السيد حسن الطباطبائي

251

كتاب الحج

ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ( 1 ) ، وإلا ففي الصحة إشكال ، وان كان الأقوى الصحة ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 18 ب 2 من أبواب احكام الدعوى ، ح 1 ص 169